الشيخ جعفر كاشف الغطاء
69
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
إلا أن يخرج عن المعتاد ، وإذا كان الشداد على المرفق أو في أعلى الجبهة وجب الابتداء به ، ويجري في مسحها نحو ما جرى في غسل ما تحتها من التثنية والابتداء بظاهر الذراع وباطنها ، وأمر الموالاة ونحوها . ولو وضعه من غير شدّ فلا بأس . وفي الاكتفاء بمثل الثوب والقباء وجه ، وفي إلحاق الخاتم والسير ( 1 ) ونحوهما مع المنع ، وعدم إمكان النزع وجه قويّ . ولو كان العارض في محالّ الوضوء انحداراً ووجع مفاصل ( 2 ) أو صليل أو رمد أو ألم غير ذلك ( 3 ) انتقل إلى التيمّم . ولو كان ظاهر الشداد مغصوباً عيناً أو منفعة أو للذات أو للعرض كالصبغ مثلًا لم يجتز بالمسح عليه ، وفي الباطن إشكال ، والمنع قويّ . ولو أمكن إيصال الماء إلى البشرة مع تعذّر الحلّ فأدخلها في ماء مغصوب وأخرجها قبل وصول الماء إلى البشرة ، فأخرجها وخرج عن التموّل ثمّ وصل فالأقوى عدم الإجزاء . ولو جهل مغصوبيّة الجبيرة أو نسيها فذكر أو عدم بعد مسحها بعضاً أو كلا ، قبل تمام العضو أو بعده صحّ ما فعل وأكمل ، ولو كانت من لباس الحرير أو الذهب للذكر ظاهراً أو باطناً فلا مانع ولو كانت من جلد الميتة باطناً أشكل . ولو تعدّدت جبائر العضو وكان بينها بياض وجب غسله ، ومع ضيقه وخوف سرايته وجهان . ولا فرق بين الوضوء المفروض والمسنون ، ويستباح به الصلاة والطواف الواجب أداءً وقضاءً عن النفس والغير ، تبرّعاً أو تحمّلًا لإجارة أو قرابة . ويخرج عن عهدة النذر بالطهارة أو الوضوء بفعله على تأمّل فيه . ويجري الحكم في الوضوء فرضاً أو نفلًا ، رافعاً أو لا . وكذا في الأغسال بأقسامها ، ولا يجري مثلها في التيمّم ، لأنّه لا يدخل تحت إطلاق الطهارة ( وذو الجبائر فيها كذي
--> ( 1 ) السير : الشراك . لسان اللسان 1 : 644 . ( 2 ) في « س » : أو رجوع مفاصل . ( 3 ) في « ح » : أو ألم إلى غير ذلك غير ما تقدّم .